مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
232
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )
حضورها ؛ لأنّه ملك نفسه في هذا اليوم » « 1 » . هذا ، ولو ألزمه مولاه بالحضور احتمل الوجوب ؛ لوجوب طاعته في غير العبادة ففيها أولى « 2 » . ( انظر : صلاة الجمعة ، مهاياة ) ط - اعتكاف المملوك المبعّض : المملوك المبعّض إذا هاياه مولاه جاز له الاعتكاف في نوبته وإن لم يأذن له مولاه « 3 » ؛ لعدم السلطة له فيها « 4 » . وقيّده بعضهم بما إذا كانت نوبته تفي بأقلّ مدّة الاعتكاف ، ولم يضعفه الاعتكاف عن الخدمة في نوبة المولى ، ولم يكن الاعتكاف صوماً مندوباً - بناءً على عدم جواز الصوم المندوب له بدون إذن مولاه - وإلّا لم يجز إلّا بالإذن « 5 » ، أو عدم منع المولى عن اعتكافه « 6 » . وتفصيل البحث فيه موكول إلى محلّه . ( انظر : اعتكاف ) ي - زكاة المملوك المبعّض : لا إشكال في أنّ من شرائط وجوب الزكاة الحرّية ، فلا تجب على المملوك « 7 » . نعم ، لو تحرّر منه شيء فالمشهور « 8 » وجوب زكاة الفطرة عليه وعلى المولى بالنسبة « 9 » مع حصول سائر الشرائط ؛ ضرورة عدم وجوب زكاة الجميع على المولى ؛ لأصالة براءة ذمّته بالنسبة إلى الجزء الحرّ « 10 » . أمّا زكاة المال فالمعروف والمشهور أنّه يوزّع المال عليهما ، فما يملكه بإزاء الجزء الحرّ تجب فيه الزكاة إذا بلغ النصاب فقط « 11 » ؛ لوجود المقتضي وهو بلوغ المال حدّ النصاب ، وفقد المانع ؛
--> ( 1 ) المبسوط 1 : 208 . ( 2 ) نهاية الإحكام 2 : 42 . ( 3 ) الشرائع 1 : 217 . العروة الوثقى 3 : 672 . مستمسك العروة 8 : 550 . ( 4 ) جواهر الكلام 17 : 176 . ( 5 ) المسالك 2 : 101 . المدارك 6 : 327 . ( 6 ) انظر : المسالك 2 : 101 . ( 7 ) القواعد 1 : 330 ، 357 . ( 8 ) العروة الوثقى 4 : 203 ، تعليقة الحكيم ، الرقم 3 . ( 9 ) الشرائع 1 : 171 . المسالك 1 : 444 . انظر : مستمسك العروة 9 : 389 . ( 10 ) جواهر الكلام 15 : 487 . ( 11 ) مستند العروة ( الزكاة ) : 33 .